Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٤ - باب التيمم

فإنَّ (١) ابن المنذر (٢) والطحاوي (٣) وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري (٤) أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد] (٥).

و(كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و (قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَباسٍ ﵄ (٦) وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَه يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ).

قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا (٧) أي: فلا يَكفى ذَلك.

(وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ) (٨)، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [(عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس (٩): عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن [عبيد الله، عن] (١٠) أبيه، أو (١١) عن عبيد الله، عن (١٢) ابن عباس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 591 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.