Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 96

  1. كتاب الأدب
  2. ٧٨ - باب في المرأة تكنى

باسم ابن أختها أو عمتها أو خالتها.

(قال مسدد) فكانت تكنى بابن أختها أسماء، وهو (عبد اللَّه بن الزبير) ﵄، وقوله: (فاكتني بابنك) فيه دليل على جواز تسمية ابن الأخت وابن الخالة والعمة وغيرهن من الأقارب ابنا تجوزًا (فكانت تكنى بأم عبد اللَّه) وإن لم يكن عبد اللَّه ابنها.

(قال) المصنف (هكذا قال) جميعًا (١) (قران) بضم القاف وتشديد الراء (بن تمام) الأسدي الكوفي، نزيل بغداد، صدوق، وقد يخطئ (ومعمر) بن راشد (جميعًا عن هشام) بن عروة (نحوه، ورواه أبو (٢) أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام، عن عباد بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي، وهو ابن عبد اللَّه بن الزبير، أخرج له الشيخان. (وكذلك) قال (حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب) الحارثي، وثق (عن هشام) بن عروة (كما قال أبو أسامة) حماد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 96 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.