Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 594

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٤ - باب التيمم

زَعَمَ أنه لا يقَال: أوشك بلفظ الماضِي ولا يُستعمل إلَاّ مُضَارعًا (١) (إِذَا بَرَدَ عَلَيهِمُ المَاءُ) بفتح البَاء والراء على المشهور، فإن (٢) قلت: فما وَجْه الملَازَمة بيْنَ الرخصَة في [تيمم الجنب وتيمّم المتبَرد] (٣) حَتى صَح أن يقَال: لو رخصنا لهم في ذَلك لكانَ إذا وَجَد أحَدهم البَرد تيمم؟ فالجَوابُ: أن الجِهَة الجَامعَة بيَنهما اشتراكهما في عَدم القدرَة على استعمال الماء؛ لأن عَدَم القدرة (٤) على (أَنْ يَتَيَمَّمُوا) إما بفقد المَاء وإمَا بتعذر (٥) الاستعمال (بِالصَّعِيدِ) اختَلفُوا في الصَّعِيد مَا هُوَ؟ فروي عن الخليل؛ أنه وَجْه الأرض (٦)، وعلى هذا فيَجوز التيمم بكل مَا كانَ مِن جنس الأرض بَاقيًا على أصْل أرضيته وهوَ مذهب مالِك (٧) وأبي حَنيفة (٨)، وصَارَ عليٌّ إلى أنه التراب، وهوَ مَذهَب الشَافعي (٩) كما سَيَأتي.

(فَقَالَ لَهُم (١٠) أَبُو مُوسَى: إَنَّمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا) أي: لهذا الذي ذكرته من بَرد الماء (قَالَ: نَعَمْ) ظاهِره أنهُ سَلم لابن مَسْعُود هذا ونحَا إلى سَد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 594 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.