Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 597

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٤ - باب التيمم

الجماع؛ لأنه لو كان عندَ عَمار هوَ الجماع لكانَ حكم التيمم مُبينًا في الآية فلم يكن يحتَاج إلى أنْ يَتمرغ، فإذن فعله ذَلك يتَضَمن أن اعتقاد كَونه ليسَ عَاملًا للنَّصّ بَل للقياس، وحُكم النَّبي ﷺ بأنه كانَ يكفيه التيمَم على الصُّورَة المذكورة مَعَ مَا بَينا من كونه لو (١) فعَل ذَلك لفعله بالقياس عندَه لا (٢) بالنّصّ (٣). وهذا من مستحسنات (٤) نخبه.

(ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) فيه ذكر التلميذ لأستاذه مَا يعْرض لهُ في غيبَته من الأحكام وغيرهَا ليرشده إلى الصَّوَاب في ذَلك.

(فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (٥) يَكْفِيكَ) في التيمم (أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا) بيَدَيْكَ، وخَاطَبَهُ بإنما ليحصر لهُ القَدر الوَاجب (فَضَرَبَ بِيَدِهِ) بالإفراد، لفظة البُخَاري: بكفه ضربة (٦) (عَلَى الأَرْضِ) قالَ أصحَابنَا وغَيرهم: يندب لمن ضرب يده عَلى الأرض لمَسْح الوَجْه أن يُفَرق أصابعه؛ لأن التفريق أبلغ في إثارة الغبار، وهذا أصَح الأوجُه، وأمَا ضَربةُ مَسْح يَدَيه فالتفريق فيها وَاجب.

قال ابن الرفعة: وهوَ متفق على وجوبهَا (٧).

وَكذَا يجب نزع خَاتمه في الثانية (فَنَفَضَهَا) أي: ليَخف التراب عَنها بِحَيث لا يبقى عَليهَا إلا لقدر الحَاجَة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 597 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.