٩٣ - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيء عَلَى المِزاحِ
٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ ح، وَحَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْن إِسْحَاقَ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جادًّا". وقالَ سُلَيْمان: "لَعِبًا وَلا جِدًّا". "وَمَنْ أَخَذَ عَصا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّها". لَمْ يَقُلِ ابن بَشّارٍ: ابن يَزِيدَ، وقالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١).
٥٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباري، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبي ﷺ فَنامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا" (٢).
* * *
باب من يأخذ الشيء على المزح
[٥٠٠٣] (ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى) القطان ([عن ابن أبي ذئب] (٣) ح، وثنا سليمان بن عبد الرحمن) التميمي الدمشقي، أخرج له والجماعة سوى مسلم (ثنا شعيب بن إسحاق) (٤) بن عبد الرحمن