٩٨ - باب فِي العُطاسِ
٥٠٢٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سُمَي، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِها صَوْتَهُ.
شَكَّ يَحْيَى (١).
٥٠٣٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنِ ابن المُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَمْسٌ تجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلامِ وَتَشْمِيتُ العاطِسِ وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيادَةُ المَرِيضِ واتِّباعُ الجَنازَةِ" (٢).
* * *
باب في العطاس
[٥٠٢٩] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) محمد (ابن عجلان) المدني الفقيه، قال الحاكم: أخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد (٣).
(عن سمي، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا عطس) بفتح الطاء (وضع يده) الظاهر أنها اليمنى، بخلاف التثاؤب، فإن الذي يليق به اليد اليسرى، ولم أر أحدًا تعرض