وقال أحمد (١): التيمم ضربة واحدَة [فإن تيمم بضربتين جاز، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم ضربة واحدة] (٢) للوَجْه والكفين، ومن قال بِضَربتَين فإنما هو شيء زَادَهُ.
قَالَ الترمذي: وهَو قول غَير واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب رَسُول الله ﷺ وغَيرهم منهم علي، وعمار، وابن عَباس، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزَاعي ومَالك وإسحاق (٣).
[٣٢٨] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا أَبَانُ) فيه الصرف وعَدَمه، قال النووي: والمختار صرفه (٤) (قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر ﵁ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ) وَمَسَحَ بها (٥) وجههُ ويَدَيه (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وفي إسناد هذِه الروَاية رَجُل مَجهولٌ. واللهُ أعلم.
* * *