Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٥ - باب التيمم في الحضر

رضاه فتيمم بجداره [لِعلمه بأنهُ لا يكره] (١) ذلك ويجوز مثله -والحالة- هذه لآحاد الناس فالنَّبي ﷺ أولى.

(ثُمَّ رَدَّ ﵇ فيه جَواز تَأخير رَد السَّلام لحَاجَة إذا لم يطل الفَصل، وهذا الحَديث أحَد الأحَادِيث المنقطعَة (٢) في "صحيح مسلم" (٣) وهي أربعَة عَشَر حديثًا، والانقطاع بَيْنَ مُسْلم والليث فإنه قال: وروى الليث عَن جَعفر بن ربيعة، وهذا النَّوع يُسَمَّى عندَ المحدِّثين مُعَلقًا (٤).

وَروى الطبرَاني في "الأوسط" عن عائشة قالت: كانَ رسول الله ﷺ إَذا وَاقع بَعض أهله فكسل (٥) أن يقومَ ضرَبَ يَدَهُ عَلى الحَائط فتيمم (٦)، وفيه بقية بن الوليد (٧).

وفي الحديث دليل على جواز التيمم بالجدَار إذا كانَ عليه غبَار،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 613 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.