Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٦ - باب الجنب يتيمم

ظهرها ليَكون أبْلَغَ في السَّتر (وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحلَةِ) يَعني: البعير كما سَيَأتي، فيه وجوب (١) الاستتار عَن أعيُن الناس في الغسْل. وإن استتر بثوب أو رَاحلة أو جِدَار و (٢) نحوه، أو سَترهُ إنسَان بثوب فلا بَأسَ به، فقد كانَ النبي ﷺ يستتر بثوب.

(وَاغْتَسَلْتُ) يَعني: من الجنابة (فَكَأَنِّي أَلْقَيتُ عَنِّي جَبَلًا) فيه أنَّ مِنْ كمال الإيمان أن تسره الطاعةُ وتَسُوءهُ المَعْصَية ومَا في معناهَا.

(فَقَالَ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ) ذَهَبَ الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) وأبو يُوسف (٥) إلى أنهُ لا يجوز التيمم إلا بتراب طَاهِر ذي غبَار يعلق؛ لهذا الحَديث ولقَوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٦) قالَ ابن عَباس: الصَّعيد ترابُ الحَرْث (٧)، وقال عَلي: الصَّعيْد الترابُ خَاصَّةً.

وفي كتاب الخَليل: تيمم بالصَّعيد، أي: خُذ من غباره. حَكاهُ ابن فارس (٨)؛ وهو يقتضي التيمم بالتراب، فإنَّ الحَجر الصَّلْدَ لا غُبَار

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 622 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.