Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 416

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٠ - باب في بر الوالدين

الملك، بل لابد من إنشاء عتق، والصحيح عند الجمهور العتق في الأصول والفروع بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر.

قال مالك: يعتق الإخوة أيضًا.

وقال أبو حنيفة: يعتق جميع الأرحام. وتأول الجمهور الحديث على أنه لما تسبب في شراه الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق عليه (١). وإنما عتق الوالد بالشراء أو الملك؛ لأن العتق أفضل المجازاة.

[٥١٣٨] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) (٢) القرشي العامري (حدثني خالي الحارث) بن عبد الرحمن القرشي العامري، قال النسائي: ليس به بأس (٣).

وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤).

(عن حمزة (٥) بن عبد اللَّه بن عمر) بن الخطاب (عن أبيه) عبد اللَّه بن عمر ﵁ (قال: كانت تحتي امرأة) امرأة ابن عمر هي آمنة بنت غفار (٦)، قاله ابن باطيش (٧). وفي "مسند أحمد": آمنة (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 416 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.