Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 447

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٤ - باب في حق المملوك

قال الفراء: الصلاة الصلاة، وجميع الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت فيها الأمر نصبت، وأما الأسماء فقولك: اللَّه اللَّه يا قوم. ولو رفع على: هو اللَّه. فيكون خبرًا (١) فيه معنى الأمر، فيجوز. ومثله: يا هؤلاء الليل الليل، فبادروا (٢).

و(اتقوا اللَّه) والزموا الصلاة وراقبوه (فيما ملكت أيمانكم).

وفي الصحيحين من حديث [أنس: كان آخر وصية] (٣) رسول اللَّه ﷺ[حين حضره الموت] (٤): "الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم" (٥).

ولهما من حديث أبي ذر: "أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" (٦). لفظ رواية مسلم، والمراد: احفظوا الصلاة بالمواظبة وما ملكت أيمانكم بحسن الملكة، والقيام بما يحتاجون إليه. وقيل: أراد ﷺ حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كأنه ﷺ أعلم بما يكون من أهل الردة، وإنكارهم وجوب الزكاة، وامتناعهم عن أدائها إلى القائم بعده بقطع حجتهم، بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فقرنهما.

وعلى التفسير الأول قرن بين الصلاة ونفقة المماليك؛ ليعلم أن لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 447 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.