Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 469

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٧ - باب في الاستئذان

أي: ذهبت باطلة لا قصاص فيها ولا دية، ولم يطالب بثأرها.

وفي رواية النسائي: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص" (١) وفيه دليل على جواز رميه بحصاة ونحوها قبل إنذاره كما تقدم.

[٥١٧٣] (حدثنا الربيع بن سليمان) المرادي المصري (المؤذن) الفقيه الحافظ، كان مؤذن جامع مصر (ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، عن سليمان بن بلال) القرشي التيمي المدني (عن كثير) بن زيد الأسلمي المدني، قال أبو زرعة: صدوق فيه لين (٢) (عن وليد) بن رباح المدني، صدوق.

(عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا دخل البصر) أي: وقع فرأى داخل الدار (فلا إذن) أي: بطل الاستئذان؛ لفوات منفعته وفائدته. وقيل: المراد به: إذا نظر في الموضع قبل الإذن فقد ارتكب ما نهي عنه، فينبغي لرب الدار أن لا يأذن له في الدخول ويرده عقوبة له؛ ولئلا يظن الناظر أن استئذانه بعد ذلك ينفعه فيما وقع منه، فإن فائدة الاستئذان لئلا يقع بصره على امرأة أجنبية، ورواية الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عبادة: "من دخلت عينه قبل أن يستأذن فلا إذن، وقد عصى ربه" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 469 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.