Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 480

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٩ - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟

(فجاء أبو موسى) الأشعري (فزعًا، فقلنا له: ما أفزعك؟ ) وللبخاري: فجاء كأنه مذعور (١). والمعنى متقارب.

فيه: سؤال الفزعان والغضبان عن سبب الفزع والغضب، لعل أن يكون عنده أو يديه على من يذهبه. وفيه: استئناس الفزع والتودد إلى خاطره بالسؤال.

(قال: أمرني عمر) بن الخطاب (أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي) فيه: أن السنة في الاستئذان أن يكون ثلاث مرات، وإنما خص الثلاث بالذكر؛ لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثًا سمع وفهم، ولذلك كان النبي ﷺ إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه.

(فلم يؤذن لي، فرجعت) ثم أتيته (فقال: ما منعك أن تأتيني) وقد دعوتك. فيه: إشارة إلى أنه ما تأخر عن المجيء إليه إلا لمانع منعه، وهذا من حسن الظن بالأخ المؤمن.

(قلت: قد جئت) إلى بابك (فاستأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي) لفظ مسلم: فلم يردوا عليَّ (٢)، فرجعت (٣) (وقد قال رسول اللَّه ﷺ: إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع) فيه نص على أن المستأذن لا يزيد على ثلاث مرات، بل بعد الثلاث يرجع؛ لأنه ظهر له أن رب المنزل لا يريد الإذن، أو لعله منعه (٤) من الجواب عذر من نوم أو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 480 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.