Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 498

  1. كتاب الأدب
  2. ١٤١ - باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟

هل يستأذن؟ ثم روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "هو إذنه" (١).

[٥١٩٠] (ثنا حسين (٢) بن معاذ) البصري، قال المصنف: هو ثبت في عبد الأعلى (٣).

(ثنا عبد (٤) الأعلى) [بن عبد الأعلى] (٥) الشامي (ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي.

(عن قتادة، عن أبي رافع) نفيع الصائغ، بالصاد المهملة والهمز بعد الألف وبالغين المعجمة.

(عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن) في الدخول، ولعل هذا محمول على من دعي إلى وليمة عامة، أو أعلمه الرسول أنه عنده جماعة وهو ينتظره.

(قال أبو علي) محمد بن أحمد (اللؤلؤي: سمعت أبا داود) المصنف (يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا) فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دعي يكون ذلك مقام إذنه في الدخول، وحديث البخاري في "الصحيح" يدل على أنه لا بد للمدعو من الاستئذان، ولفظ الحديث: عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول اللَّه ﷺ فوجد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 498 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.