Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 632

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٥ - باب في قتل الحيات

أخرج آدم من الجنة، قال اللَّه تعالى: ﴿اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ﴾ قال: بعضهم: هم أربعة: آدم وحواء وإبليس والحية.

(ومن ترك شيئًا منهن خيفة) أي: من قتل شيء من الحيات للخوف منهن أو من طلبهن له (فليس منا) أي: ليس على طريقتنا. واحتج بإطلاقه القائلون بقتل الحيات كلها في البيوت والصحاري، بالمدينة وغيرها، ولم يستثنوا منها جنسًا ولا نوعًا، ولا استثنوا فيهن موضعًا.

[٥٢٤٩] (ثنا عبد الحميد بن بيان) بن زكريا الواسطي، وهو صدوق (اليشكري) [وهو صدوق] (١) نسبة إلى يشكر بن وائل، بطن من ربيعة، وهو بفتح المثناة تحت وسكون الشين المعجمة.

(عن إسحاق بن يوسف) بن مرداس المخزومي الواسطي الأزرق (عن) القاضي (شريك، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي.

(عن القاسم بن عبد الرحمن) الهذلي، قاضي الكوفة، أخرج له البخاري (عن أبيه) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، بكسر النون ثم مثناة تحت، الأنصاري المدني، مقبول.

(عن ابن مسعود: قال رسول اللَّه ﷺ: اقتلوا الحيات كلهن) صرح في هذِه الرواية بـ (كل) الدالة على العموم في الحيات، والعموم شامل لجميع الأحوال والأزمنة والبقاع، فيدخل في العموم قتلهن في حالة الإحرام. قال الرافعي: الحية في معنى الفواسق (٢).

وفي "صحيح مسلم": عن ابن عمر: حدثني إحدى نسوة النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 632 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.