Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 638

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٥ - باب في قتل الحيات

ذهب بعض العلماء إلى [أن] (١) الأمر بقتل الكلاب في الأحاديث المتقدمة مطلقًا مخصوص بالنهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يقتلان على كل حال، سواء كانا في البيوت أو غيرها؛ لأن الجان لا تتمثل بهما، ولا ما ظهر منها بعد الإنذار ثلاثًا.

[٥٢٥٤] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين المهملة، الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة، شيخ مسلم.

(ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ وجد بعد ذلك أي: بعد ما حدثه أبو لبابة) بالنهي عن قتل حيات البيوت (حية في داره، فأمر بها فأخرجت) من داره وأمر أن يذهب بها (يعني إلى البقيع) بفتح الموحدة، والظاهر أنه بقيع الغرقد.

وفيه: دليل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من المفسدات التي يخاف عاقبتها ككلب أو سنور ونحوهما أن يخرجه من عنده، ويذهب به إلى مكان يؤمن من فساده، فإن ابن عمر لما أخرجها لم يطلقها عند أحد من الأحياء التي يخاف عليهم منها، بل وضعها في مقبرة الأموات التي ليس لها استطاعة في الدخول عليهم؛ لتحذرهم بالقبور.

[٥٢٥٥] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني) المصري، قال النسائي: ليس بالقوي (٢).

(قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب، أخبرني أسامة) بن زيد الليثي، أخرج

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 638 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.