Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 657

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٧ - باب في قتل الذر

والقرية جمعًا بين الحديثين، ولم يعاتبه اللَّه على إحراق الشجرة؛ لأنه جائز كما تقدم إذا كان مباحًا.

(فأوحى اللَّه تعالى [إليه] (١) فهلا) معناها إذا دخلت على الماضي التوبيخ والإنكار كقوله تعالى ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ﴾.

(نملة) بالنصب بفعل محذوف تقديره: فهلا أحرقت نملة (واحدة) وفي قوله: فهلا عاقبت نملة واحدة. ولم يقل: فهلا عاقبت النملة التي قرصتك. تنبيه على أن اللَّه تعالى يعاقب على المنكر فاعله العاصي والطائع الذي حضر ولم ينكر عليه أو فارقه، فإنه لما ترك النهي عن المنكر كان كأنه رضي به.

قال العلماء: هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، إذ لم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار النمل والبرغوث والبق وغيرها من المؤذيات، ولا يعذب بالنار إلا اللَّه، واحتجوا بالحديث الآتي: نهى عن قتل أربع منها النملة (٢).

[٥٢٦٦] (ثنا أحمد بن صالح) الطبري، شيخ البخاري وغيره.

(ثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 657 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.