Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 660

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٧ - باب في قتل الذر

كسكر. ومكرم الذي ينسب إليه هو مكرم الباهلي أول من اختطها من العرب؛ فنسب إليه (والنحلة) نهى عنها لما فيها من المنافع الكثيرة، فيخرج من لعابها العسل والشمع، فأحدهما ضياء والآخر شفاء، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من لعق العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء" (١).

(والهدهد) النهي عن قتله لتحريم أكل لحمه، ولا منفعة في قتله، فكل ما نهي عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان النهي لتحريم أكله كما في الصرد (والصرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء المهملة (٢) جمعه صردان بكسر الصاء (٣)، وهو طائر فوق العصفور، ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض ونصفه أسود.

وفي النهي عن قتله دليل على تحريمه. وقيل: يؤكل؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله (٤)، وبه قال مالك (٥).

وقال أبو بكر بن العربي: نهي عن قتله؛ لأن العرب كانت تتشاءم به وبصوته. وقيل: إنه أول طير صام عاشوراء (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 660 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.