Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 655

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٠ - باب في الغسل يوم الجمعة

الرَّحْمَنِ) بن عَوف الزهري (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ بَيْنَما هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ) وهوَ عثمان بن عَفان ﵁ (فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ) بفتح التاء الثانَية بَعدَها بَاء مُوَحدة.

(عَنِ الصَّلَاةِ) فيه جَوَاز الإنكار عَلىَ الكبَار في مجمَع مِنَ الناس، وفيه جَوَاز الكلام في الخطبة (فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ) رَواية الصَّحيحين: فلم أزد على أن توضأت (١). فيه الاعتذار إلي ولاة الأمُور وغَيرهم، وفيه إباحَة الشُّغْل يوَم الجمعَة قَبلَ الصَّلاة، وإن كانَ الأفضَلُ التبكير بصَلاة الجُمعَة، وفيه أن غُسْل الجُمعة مُسْتحبُّ غير وَاجب لاحتبَاسه بالشغل عن الاغتسَال، ولو كانَ وَاجبًا لما تركهُ، ولهذا لم يأمُرهُ عُمَر بالرجوع للغُسل.

(فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوضُوءَ) مَنصُوب (أَيْضًا) أي: وتوضأت الوضوءَ فقط قالهُ الأزهَري وغَيره (٢)، وفيه إنكار عليه أيضًا يَعني: قصَّرت حيث أبطأت عن المجيء وتركت غُسْلَ الجمعة.

(أَوَلَمْ تَسْمَعُوا) الخِطاب للصَحَابة الحَاضرين مِنَ المهَاجِرين والأنصَار وغَيرهم، روَايةُ البخَاري: وقد علمتَ أنَّ (٣) (رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَتَى) روَاية مُسْلم: إذَا أرَادَ (أَحَدُكُمُ) أن يَأتي (٤) (الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) احتج بظاهر هذا الأمر من أوجَبَ غسْل الجُمعة وفي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 655 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.