Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 674

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٠ - باب في الغسل يوم الجمعة

(وَمِنَ الحجَامَةِ) فيه حجة للقديم من مَذهَب الشافعي، أَنَّه يُسْتَحبُّ الغسْلُ مِنَ الحجَامَة، ومن دُخول الحَمام نصَّ عليهما الشافعي في القديم، وحكاهُ عن القَديم القَاضي والقفَّال وقطعَا به وكذَا قطعَ به المحَامِلي في "اللبَاب"، والغَزالي في "الخلَاصَة"، والبغوي (١)، وحَكاهُ الغَزالي في "الوَسيط" (٢) عن ابن القاص ثم قال: وأنكر مُعظَم أصحَابنَا استحبابهما (٣) والحَديث حجة على من أنكر الاسْتحبَاب، والحَديث صححهُ ابن خزَيمة (٤)، والحاكم وقال: عَلى شَرط الشيخين (٥).

وقالَ البيهقي في "خلافياته": رواتهم كلهم ثقات (٦). وقَالَ صَاحبُ "المنتقى": إسنَادهُ عَلى شرط مسلم (٧). لكن أخرجهُ المُصَنِّف في الجنَائز وقالَ: إنهُ مَنسُوخ كما سيَأتي.

(و) يغَتسَل (مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ) (٨) ويعضدهُ حَديث الترمذي "من غسل ميتًا فليَغتسل" (٩) وصححهُ ابن حبان من رِوَاية سُهَيل بن أبي صَالح، عن أبيه، عن أبي هُريرة ﵁ (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 674 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.