Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 13

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٣ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

(قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ الحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ) مِنَ الحَيض.

(قَالَتْ تَغْسِلُهُ) بالماء ليَذهب أثره.

(وِإنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ) أي: كزَعفَران ونحَوه.

ورَواية الدارمي في "مسنده" عَن معَاذة، عن عَائشة ﵂ بلفظ: إذا غسَلت الدم فَلمْ يذهَب فَلتغَيرهُ بزَعفران أو صفرة (١). ليَذهب لون الدم لأنه مُسْتقذر، وَرُبَما نَسبهَا مَن رَآهُ إلى تقصير في إزَالَتِهِ، وهذا التغيير بعدمَا تجتهد في إزالة أثره بالحت والقرص فإن بالغَت في إزَالة (٢) ذلكَ ولم يُزل لَونه طَهُر على المذهَب (٣). وفي "التتمة" وجه أنه يكون نجسًا معفوًا عنه، وليسَ بِشيء، وفيه دليل على أن بقاء أثر نجاسَة الدم الذي عَسر زَوَاله لا يضرُ، لما رَوى البَيهقي عَنْ خولة بنت يسَار قالت: يَا رسُول الله أرأيت لو بقى أثر؟ فقالَ [رَسُولُ الله ﷺ] (٤): "الماء يكفيك ولا يَضر (٥) أثره" (٦) وإن استعملت في إزَالتِهِ شيئا يزيلهُ كالملح وغَيره فحسَن.

(٧) (وقَالَتْ: وَلَقَدْ كنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ثَلَاثَ حيَضٍ)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 13 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.