Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٣ - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها

(فَلْتَقْرُصْهُ) بِضَم الراء [ويجوز كسرها] (١) ثم الصَّاد المهملة، وأما بالمُعجمة تقطعهُ (٢) بالمقراض.

وروَاية البخاري: "ثم تقترص (٣) الدَّم" (٤) على وزن تفتعل (٥) وروي في كلام المصَنف تقرضه وتقرضهُ مخفف ومثقل روي بهما جَميعًا قالهُ المنذري، والقرص والتقريص الغسْل والدَلك بأطراف الأصَابع والأظفار مَعَ صَبّ الماء عليه حَتى يذهب أثره، وهذا أبلغ في غسْل الدم مِنْ غسْله بجَميع اليَد (٦).

وقال ابن الجَوزي: قرصته (٧) قطعته (٨) يعني: مَوضع (٩) الدم دُونَ باقي الثوب، والأول أشبه (وَلْتَنْضِحْ) بِكَسْر الضَاد.

(مَا لَمْ تَرَ) (١٠) أي: تنضح المكان الذي لم تر فيه دَمًا، وحَديث عَائشة للبُخاري: "وتنضح سَائره" (١١) وهذا النضح دفع للوَسْوسَةِ كما ينضح المسْتنجي ثوبه عقب الاستنجاء بماء صدر ثوبه دَفعًا للِوَسْوَسَة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 20 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.