وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا.
(هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير (١) فِيهِ أَذًى) (٢) أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل (٣)، ومنَ المَعْلوم أن الذكر (٤) يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة.
* * *