Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٨ - باب بول الصبي يصيب الثوب

وإسحاق (١) وابن وَهب، وغَيرهم (٢) ورَوَاهُ الوليد بن مُسْلم عَن مَالك، وقال أصحَابه هي رواية شاذة، والثاني: يكفي النضح فيهما (٣) وهوَ مَذهب الأوزَاعي وحُكي عن مَالك والشافعي (٤)، وخَصَّصَ ابن العَربي النقل في هذا بِمَا إذَا كانَا لم يدخل أجَوافهما شَيء أصْلًا، والثالث هُما سَوَاء في وجُوب الغسْل وبه قالت الحنفية والمالكية (٥).

قال ابن دَقيق العيد: اتبعُوا في ذلكَ القياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي: غسْلًا مبَالغًا فيه، وهوَ خلاف الظاهِر (٦)، وقد ذكر في التفرقة بيَن الصَبي والصَّبية عند مَن فَرق بَينهما بأشياء: أحَدُهَا أن النُفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث؛ فيكثر حَمل الذكور، فيناسب التخفيف (٧) بالاكتفاء بالنضح دَفعًا للعسر (٨) والحرج بخلاف الإناث، لقلَّة مَن يَحملهُن خُصُوصا الرجَال، فجرى الإناث عَلى القياس في غسْل النجاسَة.

وقيل: إن بَول الصَّبي يقع في محل وَاحد، وبول الصبية يَقَع مُنتثرًا، فيَحتَاج إلى صَبِّ الماء في أمَاكِن مُتعددِة مَا لا يحتاج إليه في بول الصَّبي، وقيلَ غَير ذَلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 53 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.