Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. ١ - باب الصلاة من الإسلام

(قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيرُهُ قَالَ: لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) بالتشديد كما تقدم عَلى إدغام إحدَى التاءين في الطاء، وقيل: يَجوز تخفيف الطاء عَلى الحَذف، فإن قيل أيُّ التاءين حُذفت، قيل (١): الأصلية أولى بالإسقاط مِنَ العَارضة الزائدة؛ لأن الزائدة إنما دَخلت لإظهَار معنى فلا تُحْذَف لئلا يَزُول الغَرضُ الذي لأجله دَخلت.

(قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ الصدَقَةَ) يعني: الزكاةَ الوَاجبَة.

(قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيرُهَا؟ قَالَ: لَا) فيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة عَلى مَن ملك نِصَابًا، وحَالَ عَليه الحَوْل.

(إِلَّا أَنْ تطَوَّعَ) روي بتشديد الطاء وتخفيفها، وأصلهُ تتطوَّع بتَاءين، فمَن شدد أدْغم إحدَى التاءين في الطاء لقرب المخرَج، ومن خفف حَذف إحدَى التاءين اختصارًا لتخف الكلمة، وهو استثناء منقطع معناهُ لكن يُستحب لك أن تتطوع، وجعَله بَعضهم متصلا؛ لأنَّ مَن شرع في صَلَاة نَفْلٍ أو صَومِهِ يجبُ إتمامه وعندَنا يُستحب.

(فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ) فجُمْلَة: (وهوَ يقول) (٢) في مَوضع نَصب على الحَال، أي: أدبَر في حَال قوله (والله لَا أَزِيدُ عَلَى هذا وَلَا أَنْقُصُ) إن قيل: كَيف قالَ: لا أزيدُ عَلَى هذا؟ وليسَ في هذا الحَديث جَميع الوَاجبَات ولا المنهيات الشرعية ولا السُنن، والجَوَابُ أنهُ جَاء في روَاية البخاري. في آخِر هذا الحَديث زِيَادَة توضح المقصُود فإنهُ قَالَ: فَأخَبَرَه رَسُول الله ﷺ بشرائع الإسْلام فَأدبَر الرجُل وهوَ يَقُول:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 92 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.