Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢ - باب في المواقيت

كثير الروَاية، عَن ابن عَباس قالَ: لما فرضَت الصلاة على رسُول الله ﷺ أتَاهُ جبريل فصَلى به الصُبح حينَ طَلَع الفَجر (١). (حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ) أي: مَالَت عَن خَط وسط السَّمَاء إلى جهَة المغرب، وهذا أولُ وقت الظهر؛ إذ لم ينقل أنهُ صَلى قبلهُ، وهذا (٢) الذي استقر عَليه الإجماع وكانَ فيه خلاف قديم عن بعض الصحَابة أنهُ تجوز (٣) صَلاة الظُهر قبلَ الزَوال، وعن أحمد وإسحاق مثله في الجُمعة (٤).

(وَكَانَتْ) أي: كانَ ظلهَا.

(كالشِّرَاكِ) (٥) بكَسْر الشين. أي: قَدْرَ شراك النَعْل (٦) أي: كانَ ظل الشخص في ذَلكَ الوقت [بقَدر شراك النعْل] (٧) وهو سيرهَا الذي يكون عَلى ظَهْر قدَم لابسها، وقيل: مَعناهُ حِين اسْتبَان الفيء في أصْل الحَائط مِنَ الجَانب الشرقي عندَ الزوَال فصَار في رؤية العَين كقَدر (٨) الشراك وهذا أقل مَا يعلم به الزوَال، وليْسَ ذلك تحديدًا وهذا يختص بمكة، وبأطول يَوم في السَّنة؛ لأن الظل قَبل الزوَال بمكة يَزُولُ (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 99 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.