Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢ - باب في المواقيت

طباق الخلق في الأعصَار عَلى مبَادرَة هذِه الصَّلاة في وَقت واحِد مع اختلافهم فيما سِواهَا مِن الصَّلوَات، وسَبَبُ مُبَادرَة الناس إلى هذِه الصَّلاة، والعِلم عندَ الله أنَّ العَمَلَةَ وأصحَاب المكاسب يأوون عندَ المغرب إلى مَنَازلهم ووقتُ الغرُوب (١) غَير بَعيد مِنْ وقت غيبوبة الشفق فلَو لم يَبتَدُروا هذِه (٢) الصَّلَاة لَغَلبَ فوَاتها عَلى طَوَائف منهم، والجَديد مِن مَذهَب الشافعي، وَرَوَاهُ الزَعفراني عن القَديم، ومنهم من قطع به أن وقت المغرب ينقضي بمُضي قدر وضُوء وستر عَورة، وأذَان وخمس رَكعَات وسَط (٣)؛ لأن جبريل صَلاهَا في اليَوْمَين في وقت وَاحِد.

(وَصَلَّى بِيَ العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ) أخذَ بظاهِره مَعَ قولهِ فيما بعده الوقت ما بين هَذين الإصْطخري، وقال: لا يزاد في الوَقت على بَيَان جبريل (٤)، كما قالَ في العَصْر ووَافقه هنا أبو بكر الفارسي في أحَد احتماليْه، وحَمَلهُ الشافعي عَلى وقت الاختيَار أن لا يؤَخر العشاء عن ثلث الليل، وأدن وقتها يمتَد إلى الفَجر (٥)؛ لقَوله ﷺ في (٦) حَديث قتادَة: "ليس في النَوم تفريط إنما التفريط عَلى مَن لم يُصَل الصَّلَاة حَتى يجيء وقت الأخرى". رَوَاهُ مُسْلم (٧) خَرجنا عَن مُقتضاهُ في الصبح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 104 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.