Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤ - باب في وقت صلاة الظهر

الظهر ثلاثة أخماس ونصف خُمس تقريبًا.

ويكون ذَلك قبلَ أوَّل الصَّيف أيضًا حينَ يشتَد الحرُّ وصَلاته ﷺ حينَ يَكونُ الظِّل سبعة هوَ في أول الشتاء حينَ يَكون الزوال سَبعَة أقدَام فَإنهُ يُصَليهَا في أوَّل الوَقت وصَلاته مَا بَيْنَ الخمسَة والسَّبعة قبل ذَلك بقليل، وبعد بقليل وذاك أيضًا في أول الوَقت إذ لا حَاجَة إلى الإبراد فوقت صَلاته ﷺ في الشتاء أوَّل الوَقت لم يختلف [وفي الصيف بَعد نصف الوقت] (١) لم يختلف وإنما اختلف حَال الظل بسَبَب زيَادَة ظِل الزوَال ونقصه فاعلم ذلك فإني حَرَّرتُه.

[٤٠١] (ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عَبد الملك الطَّيَالِسِيُّ شيخ البخاري، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ هو (٢) مُهَاجِرٌ) التيمي مَولاهم الصَّائغ روى له الشيخان في الصَّلاة (قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يقول (٣) سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ) جندب (٤) ابن جنادة ﵁ (يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُول ﷺ فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ) يَعْني: المعرُوف وهوَ بلال. (أَنْ يُؤَذِّنَ) فيه أن الأذَان يتعلق بنظر المؤَذن ولا يَحتاج إلى إذن الإمَام بخلاف الإقَامَة وأن المستحب أن يَكون للأذَان مُؤذن مَعْروف وأن يَكونَ مُتَطوِّعًا كبِلَال.

(الظُّهْرَ) بالنصب أي: وقت الظهر (فَقَالَ): ظاهِر هذا الحَديث أن الأَمْر بالإبراد (٥) وقَع قبل الأذان (٦) وروَاية البَخاري: أذن مؤذن النبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 135 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.