Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤ - باب في وقت صلاة الظهر

بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (١) ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢) و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (٣) و ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (٤) عندَ بَعضهم، والجمهور على أنها ليست بِزَائَدة فإنهُ إنما يَجوز الحكم بِزيَادَتها إذا تأدى المعنى المقصود بِوجُودهَا حَالَة [عَدَمهَا عَلى] (٥) السواء وليسَ كذَلك في هذِه الأمثلة.

(فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) (٦) وفيحهَا شدة حَرهَا وشدة غليَانها يقال: فاحَت القدر تفيح أي: هَاجَت وغَلت (٧).

[٤٠٣] (ثَنَا مُوسَى بْنُ (٨) إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَن بِلالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الطهْرَ إِذَا دَحَضَتِ) بِفَتح الحاء المُهملة والضاد المعجمَة أي: زَالت عن كبد السَّماء مَأخوذ مِنَ الدَّحَض وهو الزلَق والميل عَن الشيء.

(الشَمْسُ) ومقتَضى هذا أنهُ كانَ يُصَلى الظهر في أوَّل وقتها ولا يخالف ذَلكَ الإبراد لاحتمال أن يَكون ذَلك في زمَن البَرد، [أو قبل] (٩) الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 141 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.