Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥ - باب في وقت صلاة العصر

أدرَك منَ الوَقت مَا يَسُع دُونَ رَكعة لم يتعَرض له.

(وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكعَةً (١) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ) الصبح والإدرَاك الوصُول إلى الشيء، وظاهِرُه أنه يكتفي بذَلك، وليسَ ذلكَ مُرَادًا بالإجماع، فقيل يحمَل على أنهُ أدرَك الوَقت، فَإذا صَلى معَهَا ركعة أخرى فقد كملت صَلاته، وهذا الإجَماع نقلهُ ابن حَجر (٢) لكن مَن يَقول بالحَديث الذي في مُسلم أن الصبح يقصر ركعة (٣) أنه يكتفى بهذِه الركعة قَبلَ الفَجر، وقول الجمهُور أنه إذا صَلى ركعة أخرى تمت صَلاته.

وقد صَرحَ بذلكَ الدرَاوردي وَروى (٤) عَن زَيد بن أسْلم أخرَجَهُ البَيهقي ولفظه: "مَن أدرَك منَ الصبح رَكعَة قَبل أن تطلعَ الشمس ورَكعَة بعَدَهَا (٥) فقد أدرَك الصَّلاة" (٦). وروَاية البخاري مُصَرحَة بالمقصود: "مَنْ أدرَك سَجْدَة مِنْ صَلاة العَصْر قَبل أن تغربَ الشمس فَليُتم صَلَاته" (٧) كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 158 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.