Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب إذا أخر الإمام الصلاة، عن الوقت

فنقلت الأولى إلى (١) أول الكلمة [فبقيت لفعاء] (٢) كما قلبُوا أدؤر فقَالوا آدر وشبهه (٣) (عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا) روَاية ابن مَاجه: "يُؤخرُونَ الصَّلاة عن وقتها" (٤). يَعني: المختار كما تقدَّمَ.

(حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا) المختار (فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا) أي: في أول وقتها (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسولَ الله، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ ) أي: مَعَ الأمَرَاء ثانيًا.

(قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ) فيه دَليل على أن الصَّلاة الثانية فَضيلة ليسَت بِوَاجبَة بَل إن شاء صَلاهَا وإلا ترك وهذا الحَديث صريح في ذَلك.

(وَقَالَ سُفْيَانُ) في روَايته (إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ) أي: ولو قبل السَّلام (أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ: نَعَمْ).

[قال مالك: فَإن] (٥) دَخل الذي صَلى وَحْدَهُ المَسْجد فوَجد القوم جُلوسًا في آخِر صَلاتهم فلا يدخل مَعَهمُ، وإنما يدخل مَعَهم من علم أنهُ يدرك من صَلاتهم ركعة (٦) بسجْدتيها (٧)] (٨) فيه حجة للشافعي أنهُ يعيد الصَّلاة ولا يستثنى مِنها، فإن الصَّلوات (٩) كلهَا في ذَلك سَواء؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 209 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.