Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب إذا أخر الإمام الصلاة، عن الوقت

(عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ) السُّلمي سَكن البصْرَة روى عنه هذا الحَديث الوَاحِد لم يحَدث به غَير أبي الوَليد الطيَالسي عَن أبي هَاشم صَاحب الزَّعفراني (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: يَكُونُ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاة) أي: عَن وَقتها المختار.

(فَهِيَ لَكُمْ) أجرهَا إذا صَليتموهَا مَعَهمُ (وَهِيَ عَلَيهِمْ) وزرهَا في تأخيرهَا عَن وَقتها (فَصَلُّوا مَعَهُمْ) فيه جَوَاز الصَّلاة خَلف أئمة الجَور، وفيه الحَث عَلى مُوَافقَة الأمَرَاء في غَير مَعْصِيَة لئلا تفترق الكلمة وتقع الفتنة، ولهذا قَالَ في الروَاية الأخرى: "إن خَليلي أوصَانِي أن أسمع وأطيع، وإن كان عَبدًا مجدَّع الأطراف" (١).

وقال ابن عَبد البر في "الاستذكار": اختلف العُلماء في مَعنى الصَّلَاة مَعَهمُ فقالَ جمهُور الفُقهاء: إنما يُعيدُ الصَّلَاة مع (٢) الإمَام مَن صَلى وَحْدهُ في بَيته وأهله أو في غَير بيته، وأمَّا مَن صَلى في جَمَاعَة، وإن قَلت فإنهُ لا يعيد في جَماعَة أكثر منها. ولَا أقل، وكل مَن صَلى عندهم مَعَ آخر فَقَد صَلَّى في جَمَاعَة، ولا يُعيدُ في أخرى قلت أو كثرت ولو أعَادَ في جَمَاعة أُخرى لأعَادَ في ثالثة ورَابعَة إلى مَا لا نهاية لهُ، وهذا لا يخفى فسَاده قال (٣): وممن قالَ بهذا القول مَالك (٤) وأبو حَنيفة (٥) والشافعي (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 212 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.