Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب في من نام عن الصلاة أو نسيها

بِلال فقلت: يَا رَسول الله، هَلكنا (١).

(قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتنَا. فَقَالَ رسول الله ﷺ: إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ) فيه دَليل لما أجمَع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف وإنمَا يَجبُ عَليه قضاء الصَّلاة ونحوهَا بأمر جَديد هذا هُوَ (٢) المذْهَب الصَّحِيح المختَار عند أصحاب الفقه، والأصُول، ومنهم من قالَ: يَجِبُ القَضاء بالخَطاب الأول، وهذا يُوَافِق عَلى أن النائم غَير مُكَلَّف فَإذَا أتلفَ النَّائم برجله (٣) أو غَيرهَا شَيئًا في حَالِ نومِهِ فيجبُ ضَمانه بالاتفاق وليسَ ذَلك تكليفًا للنائم؛ لأنَّ غرامة المتلفات لا يشترط لهَا التكليف بالإجمَاع بَل لو أتلفَ الصَّبي أو المجنُون شَيئًا وجب عليه ضَمانه بالاتفاق (٤).

(إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ) روَاية مُسْلم: "إنما التفريط على مَن لم يُصَل الصَّلَاة حَتى يَجيء وقت الصَّلاة الأخرى" (٥). أي: مَن (٦) لم يُصَلهَا وهوَ يقظان عَامدًا، وفيه دَليل عَلى أن أوقات الصَّلاة كلهَا مُوسّعَة.

(فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا) أي: ولا يُعِدْ إلا تلك الصَّلاة.

قَالَ البخَاري: قال إبَراهيم: مَن تَرك صَلاة واحِدَةً عشرين سنة لم يُعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 233 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.