البصرة سُفيَان الثوري فأرسَل إليَّ، فَقَالَ: بَلَغَني عنَك أحَاديث وأنا عَلى مَا ترى مِنَ الحَال فأتني فأتيتهُ فسَمع مِني (١)، روى لهُ الجَماعة.
(عَنْ ثَابِت) البنَاني (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ (٢) رَبَاح عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) فيه دَليل لما أجمع عَليه العُلماء أن النائم ليسَ بمكلف كما تقدم.
(إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ يُؤخر صَلاة حَتَى يَدْخُلَ وَقْتُ) صَلاة (٣) (أُخْرَى) فيه دَليل على امتداد وقت كل (٤) صَلاة مِنَ الخمس حَتى يدخل وقت أخرى (٥) وهذا مُسْتَمِر عَلى عمومه في الصَّلَوَات كلهَا إلا الصُبْح بالاتفاق فإنهَا لَا تمتد إلى الظهر بَل يخرج وَقتها بُطلُوع الشَمس بمفهوم (٦) قوله ﷺ: "مَن أدرَك رَكعَة مِنَ الصُّبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرَك الصُّبح" (٧). وأمَّا المغرب (٨) فَفيهَا خلاف سَبق، والمختارُ فيه امتدَاد الوَقت أيضًا إلى وَقت العشَاء.
[٤٢٢] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير) العَبدي شَيخ البخَاري (قال أَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاة) حَتى خَرَجَ