Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب في كراهية البزاق في المسجد

إلى جهته، فَإنَّ كثيرًا مِنَ الناس إذَا بزق أحَد إلى جهَته يَشق عليه ويقول بَصَقَ عَليَّ، وبوَّب النسَائي على هذا الحَدِيث بَاب الرخصَة للمصَلي أن يَبصُق خلفه أو تلقاء شماله.

(أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى) فيه (١) تفضيْل اليَمين عَلى اليسَار [وأن اليسَار] (٢) للمُستقذرَات، والمراد بَما تحت القدَم أن يدفنها تحتهُ إن كَانَ تحت قَدَمَيه (٣) ترابًا أو رَملًا وإن كانَ بَلاطًا دلكهُ (٤) بِحَيث لا يبقى لهُ أثَر (٥).

(ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ) سَيَأتي في الروَاية الآتية: "أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فَليَقُل هَكذَا"، ووَصف ابن عجلان أن يتفل في ثَوبه ثُم يَرُدّ بعضهُ على بعض.

[٤٧٩] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) قال: (ثَنَا حَمَّادٌ) قال: (ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ) ﵄ (قَال: بَينَمَا رَسُولُ) بالرَّفع، وأصْل بينما بينَا، ووزنها فَعلى أُشبعت (٦) الفَتحة فصَارَت ألفًا، ثم زيدَت الميم بَعْدَ ذلك فقال بَينَما، ولابد بَعْدَهَا من تقدير مَحذُوف؛ لأنهَا تُضاف إلى الجُملَة، ولا يُضاف إلى الجُملَة إلا أسْماءُ الزمَان دُوْنَ غَيرهَا (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 324 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.