Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٥ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

ففسَدَت لقوله ﷺ: "كل عمل ليَس عليه أمرنا فهوَ رَد" (١). أي: مَردُود. وقال أكثر العُلماء: صَلاته تامَّة (٢) إذا سَلم مِن نجاسَة أو غَيرهَا، ولا أعلم أحَدًا أجَاز الصَّلاة في أعطَان الإبل إلا مَا ذكر وَكيع، عَن إسرائيل، عَن جَابِر، عَن عَامِر، عن جندب بن عَامِر السُّلمي أنه كانَ يُصَلي في أعطَان الإبل (٣).

ثم قال ابن عَبْد البر: وهذا لم يسمع بالنهي (٤).

قال السُّبكي: ولم أر أحَدًا ذكر الكرَاهة في مَرابض الغَنم، بَل وَرَدَ حَديث: "أكرموا المعزى، فامسَحُوا عَليهَا، فإنها مِنْ دَوَابِّ الجَنَّة، وصَلُّوا في مَراحهَا" (٥).

ذكره الثقفي (٦) في "نصرة الصحَاح" وعَلل ببركتها (٧) كما في الحَديث، وكون (٨) كُل نبي رعاها (٩) لكن في "سُنن ابن مَاجَه" بِسَنَد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 357 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.