Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

وأمر الولي للِصَّبِي وَاجِب، وقيل مستحب.

(بِالصَّلاةِ) وعلموهم الصلوات الفَرائض، وإن احتَاجَ إلى أُجرة [التعليم فهي في] (١) مال الصبي، قال (٢): فإن لم يَكن (٣) مَال فعَلى الأب، فإن لم يكن فعَلى الأم، والأصَح أنهُ يعْطى من مَال الصبي أُجرة التعليم للسُّنن أيضًا، ويجب على السَّيد تَعليم مَملوكه الكَبير ما (٤) لا تصح الصَّلاة إلا به، أو يخليه حَتى يتعلم.

(إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) كوامل و (٥) لابد مع السَّبع من التمييز، والتقييد بالسبع إنما هوَ لوقوع التمييز فيه غَالبًا.

قال المحب الطبري: ولا يقتصر في الأمر عَلى مجَرَّد صيغته، بَل لابد معه من التهديد (٦)، وكما يُؤمَر بالأدَاء يُؤمر بالقضاء.

(وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ) أي: كاملة (فَاضْرِبُوهُ عَلَيهَا) رواه أبو نعيم في "المعرفة" من حَديث [عبد الله بن مَالك الأشجعي] (٧) وإسناده ضعيف (٨).

وعَن أنس بلفظ: "مروهُم بالصَّلاة لِسبع، واضْرِبوهُم عليها لثَلاث عَشرة".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 361 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.