Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

أَوْلادَكُمْ) يشمل الذكر والأنثى.

(بِالصَّلاةِ) الوَاجبة أمر إيجاب، والمندوبة (١) أمْر ندب.

(وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبع سِنِينَ) قَمرية.

(وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) المرَادُ بالسَّبع والعَشر هُو استكمالهَا كما صَرَّحَ بهِ الشيخ نصر (٢) في "المقصود" ودَلَّ عليه كَلام الرافعي فإنهُ قال: يَجِبُ عَلى الآباء والأُمَّهَات تعليم الأولاد الطَّهَارة والصَّلاة والشرائع بعد السَّبع، وَالضرب عَلَى تركها بَعْدَ العَشر، وذكرُوا في اختصَاص الضَّرب بالعَشر مَعْنَيين أحَدُهما: أنهُ زَمَن (٣) احتمال البُلُوغ بالاحتلام، فَرُبما بَلَغَ وأخفى أمره، فإنهُ رُبما يَسْتَحي من أبيه بذكر البُلوغ.

والثاني: أنهُ حينئذ يقوى ويحتمل الضرب (٤).

قال الإسنَوي: وَقياس المعنى الأول من معنى (٥) الضرب أن يكون دَائرًا مع إمكان البلوغ، وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع (٦) إذا قلنا إن إمكان البلوغ يحصُل به، وهو الصَّحيح (٧)، ولهذا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 363 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.