Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 442

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٩ - باب في الإقامة

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.

(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١). ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (٢). وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (٣) " (٤). أي: اغسلوا أيديكم.

(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة ﵃ بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر ﵄ ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥)، لا أنه كان صفة جميعهم.

(قال شعبة (٦): لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (٧) مما قبله.

[٥١١] (ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 442 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.