Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٠ - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

[٥١٢] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا حماد بن خالد) الخياط روى له مسلم، قال: (ثنا محمد بن عمرو) الأنصاري المدني (عن محمد بن عبد الله) هذا قول حماد بن خالد، والصواب (١) كما قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: عن محمد بن عمرو (٢)، عن عبد الله بن محمد (عن عمه عبد الله بن زيد) كما سيأتي عنه (قال: أراد النَّبِي ﷺ في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا) قد يستدل (٣) به من يقول أنه لم يكن له الاجتهاد في الأحكام الشرعية، بل ينتظر الوحي؛ إذ لو كان له الاجتهاد لاجتهد في هذِه الأشياء التي في الأذان، وصنع فيها ما أَدَّى إليه اجتهاده، ولكان اجتهاده ﷺ أقوى من رُؤيا عبد الله بن زيد إلَّا أَنْ يقال: إنه لم يأمر بالأذان بالرؤيا، بل لما رأى عبد الله وعمر الأذان تذكر ما أوحي إليه من أمر الأذان ليلة الإسراء كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.

وحجة المانعين (٤) القائلين يمنع من (٥) الاجتهاد قوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٦) الجمهور على جوازه وعلى الوقوع (٧)، وأما الآية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 445 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.