Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٠ - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

(أنه سمع زياد) بن ربيعة (بن نعيم الحضرمي) المصري ثقة (١) (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم (٢) الصاد المهملة وتخفيف الدال وبعد الألف همزة، حليف بني الحارث بن كعب، بايع (٣) النَّبِي ﷺ[وأذن بين يديه] (٤).

(قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني - يعني: النَّبِي ﷺ فأذنت) أبين يديه] (٥) (فجعلت أقول أقيم) (٦) الصلاة (يا رسول الله) فيه أن الإقامة ينظر الإمام، فلا يقيم المؤذن حتى يحضر الإمام ويستأذنه؛ لأن بلالًا كان يستأذن النَّبِي ﷺ.

وروى أبو (٧) حفص بإسناده عن علي ﵁ أنه قال: المؤذن أَمْلكُ بالأذان، والإمام أملك بالإقامة (٨). وفيه أَنَّ منْ أذَّن لغير الفجر قبل دخول الوقت يُسَنُّ (٩) له أن يعيد إذا دخل الوقت، وهو ردٌّ على من قال: إنما (١٠) يجوز التقديم إذا كان له مؤذنان.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 450 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.