Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 512

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٥ - باب في التثويب

٤٥ - بَاب فِي التَّثْوِيبِ

٥٣٨ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، حَدَّثَنا أَبُو يَحْيَى القَتّاتُ، عَنْ مُجاهِدٍ قال: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ العَصْرِ قال: اخْرُجْ بِنا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ (١).

* * *

باب في التثويب

مأخوذٌ من قولهم: ثوَّب الداعي تثويبًا ردد دعاءه.

[٥٣٨] (ثنا محمد بن كثير) قال: (ثنا سفيان) قال: (ثنا أبو يحيى) القتات، قال أبو حاتم؛ اسمه دينار الكوفي (٢)، وقيل: اسمه زاذان، قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، حكاه في "التهذيب" (٣).

(عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر ﵄ فثوّب رجل) قيل: هو من ثاب إذا رجع سمي تثويبًا؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم عاد فدعا إليها.

(في الظهر - أو العصر) شك من الراوي (- قال: اخرج بنا من هذا المسجد فإن هذه) الدعوة الثانية (بدعة) فيه استحباب مفارقة من ارتكب بدعة، والخروج من المكان الذي فيه بدعة إذا لم يمكنه إبطالها، وفيه أنه لا يجوز التثويب في غير الصبح، وقد صرَّح النووي في "الروضة"

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 512 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.