Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا (١)

[٥٣٩] (ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان) بن يزيد (٢) العطار البصري، روى له مسلم.

(عن يحيى) [بن أبي كثير] (٣) (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله ﷺ.

(عن النَّبِي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها.

قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النَّبِي ﷺ من بيته، وهو معارض لحديث (٤) جابر بن سمرة: أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النَّبِي ﷺ (٥)، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي ﷺ، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 516 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.