باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا (١)
[٥٣٩] (ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان) بن يزيد (٢) العطار البصري، روى له مسلم.
(عن يحيى) [بن أبي كثير] (٣) (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله ﷺ.
(عن النَّبِي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها.
قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النَّبِي ﷺ من بيته، وهو معارض لحديث (٤) جابر بن سمرة: أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النَّبِي ﷺ (٥)، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي ﷺ، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل