Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 528

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

ولم أقف على مستند ذلك (١).

(في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام (٢) القوم) وفي رواية ابن حبان: حتى نعس القوم (٣)، وهذا (٤) يدل على أن نوم القوم لم يكن مستغرقًا، وترجم البخاري على هذا الحديث في الاستئذان طول النجوى (٥)، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة.

[٥٤٥] (ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري) البصري، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (٦)، قال: (أنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني (عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة) بن أبي عباس مولى آل الزبير (عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر) المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، يعد في التابعين (قال: كان رسول الله ﷺ حين (٧) تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم) يعني المصلين (قليلًا) أي قليلين، فهو في معنى الجمع، وورد المفرد بمعنى الجمع كثير، ومنه قوله تعالى ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ (٨) ويجوز (٩) أن يكون الضمير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 528 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.