Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

إذا رجا القدرة على القيام، والعاري إذا رجا القدرة على السترة، وهذا كله لمن لم يُصَلِّ مرتين، فأما في مسألة تعارض أول الوقت والجماعة فالأفضل أن يصلي منفردًا في أول الوقت، ثم يصلي مع الجماعة إذا حضرت، فإن لم يصل إلا واحدة فإنَّ التأخير للجماعة أفضل لهذا الحديث، ولما تقدم من كون الجماعة فرضًا أو مختلفًا فيها.

(وإذا رآهم جماعة) أي كثيرين (صلى) بهم، وفيه جواز تأخير الصلاة عن الإقامة وإن طال الفصل.

[٥٤٦] (ثنا عبد الله بن إسحاق) الجوهري، قال: (أنا أبو عاصم الضحاك، عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير (١)، عن أبي مسعود الزرقي) كذا ذكروه في المبهمات (٢)، ولم يذكروا اسمه لأنه لا يعرف (٣) (عن علي بن أبي طالب ﵁ مثل ذلك) كما تقدم والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 530 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.