[انعقد الإجماع] (١) على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا.
ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه ﵇ همَّ ولم يفعل (٢)، زاد النووي: ولو كانت (٣) فرض عين لما تركهم (٤)، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه ﵇ لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله (٥).
[٥٤٩] (ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه (٦) أحمد وأبو زرعة (٧).
قال: (حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة (٨) صالحًا.
قال: (حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال: (سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لقد هممت) (٩) اللام جواب القسم، والهم (١٠) العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله: