Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٧ - باب في التشديد في ترك الجماعة

صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له" (١) أي لا صلاة كاملة لمن صلى منفردًا.

[٥٥٢] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ) قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ) بن أبي النجود، أحد القرَاء السبعة.

(عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح الراء وكسر الزاي، هو مسعود بن مالك التابعي الأسدي الكوفي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة (٢).

(عَنِ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ) تقدم الخلاف في اسمه (أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ شَاسِعُ) أي: بعيد (الدَّارِ) من المسجد، من شسع بفتحتين.

(وَلِي [قَائِدٌ لا يُلاومُنِي)] (٣) قال الخطابي: هكذا يروى في الحديث يلاومني بالواو، والصواب يلائمني أي: يوافقني (٤). وهو بالهمزة المرسومة بالواو، والهمزة فيه أصلية من لأمت الخرق أصلحته، و [لاءمت] (٥) بين القوم ملاءمة مثل صالحت (٦) ووافقت بينهم وزنًا ومعنى، وأما الملاومة بالواو فهي من اللوم، وليس هذا موضعه، ورواية الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة قال: أقبل ابن أم مكتوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 550 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.