Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 591

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٣ - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

(إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) رواية البخاري: "بالليل" (١). لصلاتهن في مساجد الجماعة، وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر، وظلمة الغلس مثله كما زاده (٢) البخاري في التبويب عليه، فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها للحج لا يمنعها، ويكون وجه نهيه عن (٣) منعها المسجد الحرام لأداء فرض الحج نهي إيجاب، وهو قول مالك (٤)، وأحد قولي الشافعي: أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج (٥)، ويكون وجه نهيه عن الصلوات الخمس في المساجد نهي أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها، وفي معنى الإذن للمسجد ما في معناه (٦) من العبادة وشهود العيد وزيارة قبر ميت لها، وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن أو لِتَعرُّف أسباب (٧) دينهن.

(فَقَال ابن لَهُ): بيّنه في رواية مسلم: فقال ابن له يقال له واقد: إذًا يتخذنه دغلًا (٨). ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالًا، فأخرجه من طريق علقمة (٩)، عن بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 591 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.