Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 638

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦١ - باب من أحق بالإمامة

من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرهما، واستدل بقوله: "أقرؤهم" على أن إمامة الكافر لا تصح؛ لأنه لا قراءة له. (وكنت أقرؤهم لما كنت أحفظ) من كتاب الله تعالى (فقدموني).

يدل على أن من ارتضاه القوم وقدموه فهو أولى، وإنما قدموا عَمْرًا وهو صبي على (١) غيره من البالغين؛ لأن النبي ﷺ لما قال لهم: "يؤمكم أقرؤكم" نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا منه، والذي قال الأصحاب أن البالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه وأقرأ؛ لأن البالغ مكلف فهو أحرص على المحافظة على حدودها، ولأنه مجمع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، فقد كره الصلاة (٢) خلفه جماعة منهم الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، والشافعي أجاز الصلاة خلفه في غير الجمعة (٣)، وأجاب الأصحاب عن هذا الحديث بأن النبي ﷺ لم ينص لهم على تقديم عمرو إنما هم فعلوه بعد رجوعهم من عند النبي ﷺ باجتهادهم وحملهم الحديث على عمومه.

فإن قلت: فيرد على الأصحاب احتجاجهم به في جواز إمامة الصبي، وأجاب السبكي بأن الجواز مستند إلى ذلك مع القياس فإن صلاته صحيحة في نفسه مع غلبة الظن بوصول الأخبار إلى النبي ﷺ بذلك، ولو لم يكن جائزًا لما أقره، وأما كونه أفضل فلا يلزم.

(فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة). والبردة كساء صغير مربع،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 638 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.