Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٢ - باب إمامة النساء

والمقدار، ففي الغم بمثل ما غمه بحسب الفعل (١)، وفي الخنق بمثل ما خنق مثل تلك المدة (٢)، وكان عمر ﵁ يقول: صدق رسول الله ﷺ حيث يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة"، وفيه أنه من قتل بالغم والخنق له أجر شهيد عند الله تعالى، وأن الشهداء لا تنحصر في سبع.

[٥٩٢] (ثنا الحسن بن حماد الحضرمي، قال: ثنا محمد بن فضيل) ابن غزوان الضبي (عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث) الأنصارية كما تقدم، وهذا هو الصحيح في نسبها (بهذا الحديث) المتقدم (و) الحديث (الأول أتم) [من هذا] (٣) (قال: وكان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها) فيه زيارة النساء الخيرات، قيل أنه كان ﷺ (٤) لا تستتر (٥) منه النساء؛ لأنه كان معصومًا بخلاف غيره من الرجال.

(وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها) في بيتها (وأمرها أن تؤم أهل دارها) إطلاقه يقتضي أنها تؤم الرجال والنساء. قال الشافعي: قصرت (٦) المرأة أن يكون لها ولاية؛ لقوله ﵇: "أَخِّرُوهُنَّ من حيث أخرهن الله" (٧) فإذا وج

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 652 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.